حماية حقوق العمالة المساعدة
لتنظيم علاقة العمل التعاقدية لفئات العمالة المساعدة، أعدت الوزارة القانون رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والذي يعد الأول على مستوى الدولة الذي يوفر الحماية القانونية لـ 19 فئة من العمالة ولجميع أطراف هذه العلاقة، بالإضافة إلى تميّزه بشموله وتغطيته لكافة مراحل دورة العمل التعاقدي.
ركزت الوزارة على حماية حقوق العمالة المساعدة أثناء إعداد القانون، بإدراج القانون لأربع محاذير حال استقدام العمال أو تشغيلهم بشكل مؤقت وهي:
- التمييز بين العمال على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي
- التحرش جنسياً بالعامل سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً
- العمل الجبري، أو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر
- منع تشغيل العمال في أعمال لا تسري عليها أحكام القانون إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة
ويتم العمل على تطوير أول نظام إلكتروني/ذكي لتسجيل شكاوى العمالة المساعدة لرصد الحالات المخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة، وسيتم استخدام التوقيع الالكتروني والبصمة الإلكترونية للتوقيع على الطلبات واستحداث التواصل المرئي والدردشة الحية مع المستخدمين، وكتابة الرأي القانوني في المذكرات، والرد التلقائي وميزة تقييم الأداء بالنجوم والرأي القانوني للموظفين ومركز الخدمة.